سؤال للشيخ شخص عنده زكاة مال ودائما يؤديها في رمضان ويعرف أشخاصاً محتاجين
هل يجوز أن يعطيهم الزكاة الآن يعني قبل وقتها بشهرين؟
الجواب
إذا عدنا للمذاهب الأربعة الفقهية فيما يتعلق بتقديم الزكاة عن وقتها فإننا نجد كلامهم تلخص فيما يلي:
الحنفية
أجاز الحنفية تقديم الزكاة لحولين
المالكية
أجاز المالكية تعجيل الزكاة لأيام أو لشهرين فأقل
الشافعية
أجاز الشافعية تقديم الزكاة قبل الحول
الحنابلة
أجاز الحنابلة تقديم الزكاة عن وقت وجوبها
عن علي أن العباس رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد
يستفاد من ذلك أنه لا يجب إخراج الزكاة قبل وقتها ولكن يجوز التعجيل بالزكاة قبل وقتها إذا بلغت النصاب وبالأخص إذا وجد صاحب الزكاة المستحقين لها ويخشى من غيابهم بسفر أو تعسر وصولها إليهم إذا أخرها فيجعلها في هذه الحالة أو حتى بدون سبب كما يدل عليه الحديث المذكور
( عيسى يحيى معافا )
في فتوى سابقة ذكرت فيها ترجيح صحة من يقول ببقاء صحة الوضوء بعد المسح على الخفين أو الجوربين وهلعهما
هل من دليل من الكتاب أو السنة على أن خلع الخف لا يبطل الوضوء؟
الجواب
الدليل يطالب به من يقول بإبطال الوضوء لأن الأصل بقاء صحة الوضوء ولا يخرج اليقين عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي من الكتاب والسنة
نواقض الوضوء المنصوص عليها بالأدلة معروفة وليس منها حلق الرأس بعد المسح عليه في الوضوء أو خلع العمامة بعد المسح عليها أو خلع الخف أو تقليم الظفر
والأصل بقاء المتيقن طهارته
( عيسى يحيى معافا )
في فتوى سابقة ذكرت فيها ترجيح صحة من يقول ببقاء صحة الوضوء بعد المسح على الخفين أو الجوربين وخلعهما
هل من دليل من الكتاب أو السنة على أن خلع الخف لا يبطل الوضوء؟
الجواب
الدليل يطالب به من يقول بإبطال الوضوء لأن الأصل بقاء صحة الوضوء ولا يخرج اليقين عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي من الكتاب والسنة
نواقض الوضوء المنصوص عليها بالأدلة معروفة وليس منها حلق الرأس بعد المسح عليه في الوضوء أو خلع العمامة بعد المسح عليها أو خلع الخف أو تقليم الظفر
والأصل بقاء المتيقن طهارته
( عيسى يحيى معافا )
شيخنا الجليل : البعض يسجد لسجود الشكر هل له أصل ودليل، وآخرون أيضاً يقولون: إن هناك سجود دعاء، أي يمكن للمرأة خاصة عندما تكون في الحيض أو النفاس يمكن أن تسجد وتدعو بما تشاء كسجود الشكر لأنه لا يجوز لها الصلاة لكن يمكن أن تسجد وتدعو بما تشاء حتى لا تحرم من الدعاء في السجود في فترة الحيض أو النفاس.
هل هذا جائز وصحيح أو مخالف للسنة والشرع؟ بارك الله في علمكم ونفع بكم
الجواب
سجود الشكر ثابت وصحيح ووقته عند حصول نعمة أو زوال نقمة وقد سجد النبي صلى الله سجدة الشكر كما في الأحاديث الصحيحة وثبت كذلك عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم سجدوا سجدة الشكر
أما سجود الدعاء فلا دليل عليه ويجوز للمرأة الحائض أن تدعو الله بدون سجود كما تدعوه حال طهرها فترفع يديها وتجعل كفيها أمام وجهها وتدعو الله تبارك وتعالى وتتضرع بين يديه وتبتهل إليه فلا حرج في الدعاء
( عيسى يحيى معافا )
السلام الله عليكم يا شيخ عيسى هناك سائل يقول: إنه ماعنده أولاد وقد حصل على طفل لقيط وسماه بابنه ورباه ولا يستطيع أن يفارقه ويعتبره كابنه والولد لا يعرف وإذا عرف سيكون تحطيماً لحياته فكيف ترى ذلك؟ بارك الله بعلمك
الجواب
حين نسبه إلى نفسه كان ذلك منه خطأ ومنكراً وإثماً وكان الواجب عليه أن ينسبه إلى عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد القدوس أو أي اسم مجهول لضرورة حياته وإذا عقل الشاب أو البنت وسأل عن أبيه يقال له إنه مفقود أي سافر ولم يعد أو مات
أما إذا كان قد حصل هذا الخطأ وتم تسجيله في الوثائق والمستندات فإن هذه الوثائق والمستندات تبقى فقط للمصالح الشخصية لذاته فقط وإذا علم يقيناً بعدة قرائن وتقديرات أنه لا يتضرر بالخبر بسبب وآخر فحينها يخبرونه بحقيقة الأمر لما يترتب على إخباره من حقوق متعلقة بالحجاب والولاية والميراث وغير ذلك
علماً أنه حين ينوي بما يعطيه صدقة وأجراً ومعونة وكفالة فله أجر في كفالته وتعليمه ورعايته وتزويجه وإرشاده للطريق الصالحة لدينه ودنياه وبعثه يوم الدين
( عيسى يحيى معافا)
السلام الله عليكم يا شيخ عيسى هناك سائل يقول: إنه ماعنده أولاد وقد حصل على طفل لقيط وسماه بابنه ورباه ولا يستطيع أن يفارقه ويعتبره كابنه والولد لا يعرف وإذا عرف سيكون تحطيماً لحياته فكيف ترى ذلك؟ بارك الله بعلمك
الجواب
حين نسبه إلى نفسه كان ذلك منه خطأ ومنكراً وإثماً وكان الواجب عليه أن ينسبه إلى عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد القدوس أو أي اسم مجهول لضرورة حياته وإذا عقل الشاب أو البنت وسأل عن أبيه يقال له إنه مفقود أي سافر ولم يعد أو مات
أما إذا كان قد حصل هذا الخطأ وتم تسجيله في الوثائق والمستندات فإن هذه الوثائق والمستندات تبقى فقط للمصالح الشخصية لذاته فقط وإذا علم يقيناً بعدة قرائن وتقديرات أنه لا يتضرر بالخبر بسبب وآخر فحينها يخبرونه بحقيقة الأمر لما يترتب على إخباره من حقوق متعلقة بالحجاب والولاية والميراث وغير ذلك
علماً أنه حين ينوي بما يعطيه صدقة وأجراً ومعونة وكفالة فله أجر في كفالته وتعليمه ورعايته وتزويجه وإرشاده للطريق الصالحة لدينه ودنياه وبعثه يوم الدين