فتاوى رقم 12 بالرقم

السؤال: متوفى له زوجة وليس له أولاد وله إخوة وأخوات على قيد الحياة.

سكن الزوجية (فيلا) في عمارة، وقد أوصى باستمرار  إقامة زوجته ب(الفيلا) لا يشاركها فيها أحد حتى وفاتها ثم تباع ويقام بثمنها مشروع ثقافي واجتماعي ورياضي بالقرية مسقط رأسه باسمه واسم زوجته

هناك بعض الورثة يريد نصيبه الآن لأنه يحتاجه، فهل الوصية بذلك شرعية؟ وما هو الرأي الشرعي منعاً للخلاف؟

وجزاكم الله خيراً.

الجواب

إذا كان ذلك السكن ملكاً له وحده وتسكن فيه زوجته فإن السكن بعد موته يخرج من ملكه ويصير ملكاً للورثة

بناء على ذلك فهذه الزوجة لا تملك من السكن سوى الربع وأما الثلاثة الأرباع المتبقية فهي ملك لبقية الورثة

لا صحة لتلك الوصية لكونها انصرفت لوارث مع معارضة بقية الورثة فَلَو تنازل الورثة عن حقهم وأجازوا ما أوصى به الميت صح تنازلهم وصار تنازلهم تبرعاً منهم للمرأة

إذا لم يتنازلوا وطلبوا حقهم فهم في أحد خيارين وهما كالتالي:

– الخيار الأول: يؤجر السكن ويسكنه مستأجر أو تسكن فيه المرأة ويقدر إيجار السكن من ذوي الخبرة فإن كان إيجاره بألف جنيه تأخذ الزوجة (250) وتدفع لبقية الورثة (750)

– الخيار الثاني: يباع السكن سواء لأحد الورثة أو لغيرهم ويقتسمون ثمنه للزوجة الربع والباقي لبقية الورثة

( عيسى يحيى معافا)

نريد تبين مسألة غسل الزوج والزوجة للآخر في حال الوفاة وهل كل منهما محرم على الآخر بعد الوفاة؟

الجواب

إذا نظرنا في كتب الفقهاء الأربعة في مسألة غسل الرجل لزوجته إذا ماتت قبله وغسلها له إذا مات قبلها فإننا نجدهم قد اختلفوا في ذلك كما يلي:

الحنفية

ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الموت يقطع الصلة والعلاقة بين الزوجين فلا يغسل أحدهما الآخر وهذا بناء على اشتهاره رحمه الله بالرأي

مالك والشافعي وأحمد

ذهب الأئمة الفقهاء رحمهم الله إلى أنه يجوز لكل من الزوجين غسل الآخر وهو الصحيح الذي تنصره النصوص الشرعية

فعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها : ( أَنَّ فَاطِمَةَ رضي الله عنها أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِيٌّ رضي الله عنه ) رواه الشافعي ، والدار قطني ، والبيهقي وقال الشوكاني في “نيل الأوطار” (4/35) . هذا حسن الإسناد

و عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( رَجَعَ إلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جِنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وَأَقُولُ : وَارَأْسَاهُ , فَقَالَ : بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ , مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ , ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ ) رواه أحمد ، وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجة .

وعنها رضي الله عنها قالت : ( لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ الْأَمْرِ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا نِسَاؤُهُ ) رواه أبو داود ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في “أحكام الجنائز”.

فهذه النصوص حجة في الأخذ بكلام الفقهاء خلافاً ما انفرد به أبو حنيفة رحمهم الله جميعاً

( عيسى يحيى معافا )

فضيلة الشيخ هل يصح وضوء المرأة التي تضع صبغ الأظافر(المونيكير)؟

الجواب

إن من شروط صحة الصلاة صحة الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة بغير طهور ) رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما

ومن شروط صحة الطهارة أن يعم الماء كل الجسد في رفع الحدث الأكبر كالغسل من الجنابة والغسل حين انقطاع الحيض والنفاس

كما أن من شروط صحة الوضوء أن يعم الماء موضع الوضوء ومن مواضع الوضوء اليدان لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )

فقوله وأيديكم يشمل كل الموضع ومنه الأظافر حتى ولو كان ظفراً واحداً بل ولو كان جزء ظفر ظاهر  ففي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : إن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى ) رواه مسلم وفِي رواية ( ارجع فأعد وضوءك)

لا خلاف عند الفقهاء رحمهم الله أن الصبغ وكذا المناكير التي تستخدمها بعض النساء وكذلك الطلاء والعجين والطين وكل شيء له سماكة بما يمنع وصول الماء فإنه لا يصح معه الغسل في رفع الحدث الأكبر ولا يصح معه الوضوء في رفع الحدث الأصغر ولا يصح معه المسح في الحالين من الطهارتين لأن المسح يكون على العمامة والخف والجبيرة وقد نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك كما في المجموع وشرح المهذب

بناء على ذلك فمن كانت على غير طهارة أو على غير وضوء وعندها مناكير على أظافرها فإن رفع الحدث لا يصح إلا بعد إزالة كل ما يمنع وصول الماء لموضع الطهارة

( عيسى يحيى معافا)

يا شيخ أنا من اليمن دخلت السعودية عمرة ووصلت الميقات ولم أحرم ونزلت جدة ولي ثلاثة أيام ولم أعتمر والآن أريد أن أعتمر

كيف أفعل؟ ومن أين أبدأ الإحرام؟ أفتونا جزاكم الله خير الدنيا ونعيم الآخرة

الجواب

بما أنك نويت العمرة حقيقة من جدة ودخولك من اليمن للسعودية مجرد تذرع بالعمرة كقانون لدخول السعودية فقط بغرض الحصول على تأشيرة الدخول ولما وصلت جدة نويت العمرة حقيقة فالإحرام من جدة حيث نويت فتطهر والبس الإحرام وقل لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة ثم انطلق إلى مكة وأنت تردد في طريقك إلى مكة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

وحين تدخل المسجد الحرام ابدأ بالطواف من الحجر الأسود وطف سبعة أشواط ويستحب الاطباع وهو كشف الكتف الأيمن وستر الأيسر المقابل للكعبة ويستخب الرمل وهو  الجري الخفيف في الثلاثة الأشواط الأولى وبعد الشوط السابع صل ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم انطلق لسعي بين الصفا والمروة مبتدأ بالصفا ومنتهيا بالمروة مهللا مكبراً ومكثراً من الدعاء ثم احلق شعر رأسك أو قصر منه والحلق أفضل

أما إن كنت نويت العمرة حقيقة من اليمن فإنك تحرم من ميقات يلملم السعدية ولا يضرك الذهاب لجدة وأنت محرم ولو لأيام بل ولو اغتسلت ولبست إحراماً آخر لاهتراء اللباس السابق لا يضرك أيضاً طالما أنك لم ترتكب أياً من محظورات الإحرام كالطيب وقص الشعر أو الظفر ولبس المخيط وتغطية الرأس وما إلى ذلك من المحظورات فتبقى في إحرامك حتى تؤدي العمرة

إذا كنت ناوياً للعمرة من اليمن ولم تتمكن من لباس الإحرام من الميقات ولا العودة إليه بسبب وآخر فيلزمك أن تذبح شاة لفقراء مكة فإن عجزت عن ذبح شاة فعليك بصوم عشرة أيام

( عيسى يحيى معافا )

يسأل سائل:

اشتريت بيتا للتجارة في شهر ٢٠١٧/١٠ م وكنت اقترضت من أخي ثلث المبلغ لأكمل سعر البيت ، واتفقت أن أسدده بعد عام، وبالفعل سددت القرض لأخي في شهر ١٠ الماضي-يعني لم أتملك البيت تملكاً خالصاً إلا هذا الشهر- فمتى يجب علي الزكاة؟

هل بعد حول قادم يعني تجب الزكاة في شهر ٢٠١٩/١٠ أم أن العام الماضي محسوب كحول ، ويجب علي الزكاة الآن؟

الجواب

البيت الذي يشتريه المسلم للتجارة يدخل في حساب الزكاة ويبدأ حساب الزكاة منذ شرائه والثلث الذي اقترضته من أخيك ووفيته في المدة المذكورة يخصم من حساب الزكاة

إذا كانت قيمة البيت ثلاثمائة ألف ريال منها مائة ألف قرض وحال عليه الحول وهو بنفس القيمة فعليك إخراج الزكاة عن مائتين دون الثالثة فالزكاة الواجبة في المأتي ألف خمسة آلاف ريال لأن الديون الواقعة على صاحب الزكاة تخصم من الزكاة

ولا يزكي إلا ماله الخالص البالغ للنصاب وحال عليه الحول

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اذا كان عدد المصلين ثلاثة أو أربعة أو خمسة هل هي صلاة جماعة؟

الجواب

صلاة الجماعة تكون بأكثر من واحد، الاثنان فأكثر هم جماعة

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إذا دخل المصلي المسبوق وتبع الإمام في السجود الأخير أو التشهد هل هو تبع الجماعة؟

الجواب

لا شك أن الأصل في المبكرين للصلاة والسابقين للصفوف الأولى أنهم أكثر فضلاً كما جاءت بذلك كثير من النصوص ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ) رواه مسلم

إذا حصل تأخر وأدرك السجدة الأخيرة أو التشهد الأخير فإن كان المتأخرون جماعة فمن الفقهاء من يفتي بأفضلية إقامتهم جماعة ثانية بعد سلام الإمام الأول

كما أن من الفقهاء من يرى دخول المؤتم مع الإمام ما لم يسلم ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا )

( عيسى يحيى معافا )

دخل الصلاة في بداية الركعة الرابعة في صلاة العشاء.. وبعد ان سلم الامام قام ليتم الركعات الثلاث الباقية.. ولكنه نسي الجلوس للتشهد بعد الركعة الثانية.. وتذكر بعد القيام من السجود وأثناء قراءة فاتحة الركعة الثالثة.. فأتم صلاته بتشهد واحد في الركعة الأخيرة.. وبعد التشهد سجد سجدتي سهو.

هل صلاته صحيحة أم كان يتوجب عليه اعادة الصلاة لنسيان تشهد الركعة الثانية؟

جزاكم الله خيراً

الجواب

المشهد الأوسط واجب من واجبات الصلاة وليس من أركانها وحين سهى عنه وسجد سجدتين للسهو هو الصواب وليس عليه أن يعيد الصلاة

فمن نسي التشهد الأوسط وتذكره بعد أن استوى قائماً فلا يجوز أن يرجع له وقد تلبس بالركن وهو القيام وعليه أن يجبر نسيانه لتشهد الأوسط بسجدتي السهو

( عيسى يحيى معافا )

شاب ارادت والدته ان تخطب له بنتا لا يعرفها وقال: إنها تحرم عليه كواحدة من أخواته! فهل يجوز له أن يكفر عما قال ويخطبها؟

الجواب

بما أنه قال ذلك قبل زواجه بتلك البنت فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من التسرع في الكلام غير المسؤول وغير المحسوب ويجوز له أن يخطبها ويتزوجها

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم شيخ عيسي ..

بعيد سؤالي مرة ثالثة هل توجد احاديث بمسميات بعض السور

مثال سورة تبارك تنجي من عذاب القبر ، سورة يس لما قرئ له وهكذا لان هذه السور تاتي لنا كثيرا في وسائل التواصل ،،،

نرجو الافادة وجزاكم الله خيراً

الجواب

لا يصح ورود أحاديث بتمييز وتنويع الفضل لكل سورة في القرآن فالقرآن كله كلام الله تبارك وتعالى

ورد في بعض الأحاديث فضائل لبعض السور وبعض الآيات كسورة الفاتحة وسورة البقرة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وسورة الملك والمعوذات وجملة القول أن القرآن كله هدى ونور

( عيسى يحيى معافا )

فضيلة الشيخ لو سمحت

بالنسبة للدم الذي ينزل من الدبر بعد الغسيل نعلم أنه ينقض الوضوء ، لكن السؤال :كيف نحسب المقدار الذي به ينجس الثوب ولايمكن الصلاة فيه ، أم أن قليله أيضا ينجس الثوب؟

الجواب

الدم المتنجس لخروجه من موضع النجاسة طالما أنه يرى بوضوح فإنه يجب غسله لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن الذي يصلي به وطهارة الثوب التي يصلي فيه وطهارة المكان الذي يصلي عليه فإذا زال لون الدم وريحه صح أن يصلي بذلك الثوب ولا يضر بقاء علامة البقعة المغسولة وقد قال الله عز وجل ( وثيابك فطهر ) وفي الحديث ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ) رواه مسلم

( عيسى يحيى معافا )

السؤال وهو :

( خاص و محجوب )

الجواب

( خاص ومحجوب ) يرسل فقط لصاحب السؤال

هذا نموذج للأسئلة والإجابات الخاصة والمحجوبة ولا ينشر

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فضيلة الشيخ:

أحضر في حلقة قرآن بعد الفجر ووجدتهم يقرؤون أذكار الصباح بعد الشروق، فأخبرتهم أن وقتها ينتهي بشروق الشمس ، فقالوا : إن في ذلك خلافاً

هناك كلام بأنه يجوز قراءة أذكار الصباح بعد الشروق ، وكذلك أذكار المساء بعد الغروب ، فما القول الفصل؟

الجواب

القول الفصل أن أذكار الصباح وإن كانت تبدأ بعد صلاة الفجر فلا مانع من قولها أو إكمالها بعد طلوع الشمس

كما أن أذكار المساء وإن كان يبدأ وقتها قبل غروب الشمس فلا مانع من قولها أو إكمالها بعد غروب الشمس ولا خلاف في ذلك

قال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا)

( عيسى يحيى معافا )

سائل يقول كنت على وضوء من الظهر  فجاء وقت صلاة العصر وأنا أريد ان اتبول  فرفع الاذان وصليت وانا لم اتبول ولم اجدد الوضوء مع العلم اني ع وضوء فهل صلاتي صحيحه عندما كنت منزعجا من التبول او البراز وهو يضايقني وقت الصلاه     جزاكم الله خير

سائل يقول: كنت على وضوء من الظهر فجاء وقت صلاة العصر وأنا أريد أن أتبول  فرفع الأذان وصليت وأنا لم أتبول ولم أجدد الوضوء!

مع العلم أني على وضوء فهل صلاتي صحيحة عندما كنت منزعجاً من التبول أو البراز وهو يضايقني وقت الصلاة؟

جزاكم الله خيراً

الجواب

الصلاة تكون باطلة إذا بطل ركن من أركانها كفساد تكبيرتك للإحرام أو فساد قرائتك لسورة الفاتحة أو فساد ركوعك أو اعتدالك أو سجودك أو فساد طمأنينتك في الأركان

كما تبطل الصلاة أيضاً بفساد شرط من شروطها كفساد الطهارة وتعمد الانحراف عن القبلة أو أداء الصلاة في غير وقتها وغير ذلك من الشروط

ورد في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) متفق عليه والأخبثان البول والغائط

إذا كنت بتضايقك قد أفسدت ركناً بحيث لم تطمئن بقدر الركن من الطمأنينة أو أفسدت قراءتك للفاتحة بلحن جلي بسبب مضايقتك أو أخللت بركوع أو سجود أو قيام أو قعود فعليك أن تعيد الصلاة بعد تخلصك مما ضايقك في الصلاة

( عيسى يحيى معافا )

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

شيخنا الفاضل نحن في مسجد يأتي الناس إليه بالمصاحف ويضعونها به حتى زادت المصاحف عن الآلاف ومنها ما لم يقرأ به منذ زمن طويل.

يأتي بعض الإخوة يريد أن يأخذ لبيته مصحفاً لكن الإمام يرفض ويقول: هو وقف

فما رأي فضيلتك هل يجوز أخذ المصحف أم لا؟

الجواب

المصاحف القرآنية التي نوى المتبرعون بها أن تكون وقفاً في المسجد تظل وقفاً لا يجوز توزيعها على أفراد لبيوتهم بعد أن تصير وقفاً في المسجد

إذا كانت كثيرة وبعضها لا يقرأ فيها لقلة القارئين وكثرة المصاحف فعليهم أن يتعاونوا مع الإمام ويتشاوروا في نقل بعضها لمسجد آخر أو مساجد أخرى ومراكز تحفيظ القرآن لتبقى في إطار الوقف ويقرأ فيها القرآء

( عيسى يحيى معافا )

فضيلة الشيخ قرأت حديثاً وفيه ( نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي حفظكم الله

هل يجوز قتل الدابة (الحمار) بسبب وجود جرج كبير في ظهره منذ خمس سنوات لم يُشف رغم علاجه ومداواته؟

وجراك الله خيراً

الجواب

إذا تبين يقيناً أن الحمار يعذب بسبب الجرح النازف ويتألم ألماً شديداً بحيث يشاهد ذلك عليه ولا يرجى شفاؤه فيجوز قتله لإراحته واحرصوا على أن يكون وجبة لكلاب نافعة أو سباع جائعة غير مؤذية كالتي تكون في الحدائق الماتعة وانووا بذلك الصدقة

( عيسى يحيى معافا )

حفظك الله يا شيخ عيسى أنا استفدت كثيراً من هذه المجموعة من فضلك يا شيخنا عيسى ما هو موقف الشريعة الإسلامية في ما يسمى بالحرز ؟ كأن يكتب آيات من القرآن وتوضع في ماء ويشربه أو يعلق آية الكرسي في ورقة على الحائط حتى لا يدخل الشيطان أو يضع الورقة في جيبة أو على ذراعه أو في حقوه أو عنق طفله أو يضع ذلك على بطن طفله فهل ذلك جائز؟

الجواب

إن القرآن الكريم نزل للعمل به والأخذ منه العلم والفقه والمعرفة والبيان للحلال والحرام والأخذ بالحلال والترك للحرام

وكذا أنزل للاستشفاء به ولا مانع من كتابة بعض الآيات ووضعها في ماء طهور أو طاهر وشربها بنية الشفاء

أما تعليقها في الحوائط والأعناق والصور ووضعها على عنق أو بطن الصبي أو الساعد أو ما شابه ذلك فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه مباح بقصد الاستشفاء بالقرآن الكريم

لكن كثيراً من الفقهاء قالوا هذا الصنيع من البدع لعدم وروده عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان ويكفي أن نقبل على القرآن المعظم حفظاً وتلاوة وسماعاً وتدبراً وأخلاقاً وسلوكاً والعمل به في العبادات والمعاملات

أما إذا كان اعتقاد من علق ذلك في عنقه أو ورك طفله أو في ساعده أو عنق دابته أو في بيت أو شجرة وما شابه ذلك اعتقاداً تجاوز الاقتصار على الآيات وتعدى ليشمل كل الحروز بالاعتقاد في الوعاء الفضي أو الوعاء الخشبي أو المعدني والحجارة والحبر والورق المحيط والمخيط وما إلى ذلك فهذا يدخل في الشرك لاعتقاده أن المادة الفضية أو الخشبية أو الحجارة تقي من الجن أو تشفي من المرض عياذاً بالله

بناء على ذلك يجب الحذر من تعليق أي حروز على الذات أو الأطفال أو البيوت أو الدواب أو السيارات أو غيرها والحذر من الاعتقاد في قدرتها على مشاركة الله بما اختص به عز وجل

( عيسى يحيى معافا )

فضيلة الشيخ قرأت حديثاً وفيه ( نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ) فهل من شرح لهذا الحديث بارك الله فيك ونفع بعلمك الإسلام والمسلمين

الجواب

هذا الحديث صحيح ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى أن يتزوج المسلم امرأة مع عمتها أو مع خالتها) وهذا الحديث يأتي ضمن الأدلة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم

إن الناظر إلى الحديث يرى أنه أشار إلى ثلاث نساء وهن المرأة وخالتها وعمتها لكن عند الغوص في المعنى الشرعي يدرك أن الحديث شمل ثمان وأربعين امرأة وبيان ذلك فيما يلي:

المرأة وعمتها من النسب وهي أخت أبيها شقيقة أو لأب أو لأم فهذه ثلاث ومثلها من الرضاعة فهذه ست

المرأة وخالتها مثل ذلك فهذه اثنتا عشرة

السلام عليكم .امرأة توفى عنها زوجها وهى فى العدة منذ ثلاثة أشهر واحتاجت للعلاج لمرضها والسفر له إلى بلدة أخرى على مسافة السفر من بيت زوجها مع محارمها فهل يجوز لها ذالك ؟ وكيف تعمل فى هذا السفر؟

الجواب

إذا كانت مضطرة لذلك فلا حرج في ذلك ولا إثم على المضطر فيما اضطر له قال الله تعالى: ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )

( عيسى يحيى معافا )