هل أعطي كفارتي لأخواتي اليتيمات؟

السؤال: السلام عليكم، يا شيخ، يوجد اختبار عندنا ببلادنا اسمه (قياس) أو ( اختبار قياس) هذا الاختبار يلزم لكل خريجة أن تؤديه، أي لا بد أنها تختبر لأجل أن تتوظف.

 علما أن الأغلبية (يرسبون) بالامتحان، وأنا منهم، وحلفت أني لا أختبر مرة ثانية، والآن فتح المجال للراسبين أن يختبروا مرة ثانية، وبعد إقناع صديقاتي وأهلي لي أن أختبر مرة ثانية، قدمت على الاختبار من جديد.

 ماذا يلزمني لكي أكفر عن حلفي؟ وهل أتخذ الكفارة بدل الصوم ثلاثة أيام أن أطعم أخواتي كونهن يتيمات، بدل أن أطعم مساكين غير معروفين?

 علما يا شيخ أنه لا يوجد لدي من يوصل الطعام للمساكين.

 أفدني للأني محتارة، جزاك الله كل خير.

___________

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله وبعد طالما أنك حلفت على أن لا تختبري ثم رجعت لتختبري فعليك كفارة، وهي منصوص عليها في قوله تعالى: ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا يؤاخذكم بما عقدتم به الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون) سورة المائدة.

يستفاد من قوله تعالى في هذه الآية ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام)  أن الكفارة بالصيام ثلاثة أيام تكون في حق من عجز عن الإطعام والكسوة وتحرير رقبة.

أما هل تعطين أخواتك اليتيمات وأنك لا يوجد لديك من يوصل الطعام إلى المساكين، فإعطائك الطعام لأخواتك اليتيمات يكون بثلاثة أمور الأول: أن يكن مسكينات، أي أنهن لسن من الأغنياء.

الأمر الثاني: أن يكون عددهن عشرا أو يلزم التكرار حتى يبلغ الإطعام لعدد عشر.

الأمر الثالث: أن تستحضري النية، أي أن تنوي أن هذا إطعام لكفارة اليمين.

هذا وإن الوصف باليتم يكون في حق من يعيش مرحلة الضعف بالصغر ، فإذا بلغ وتزوج مثلا وصار يدير أموره فقد رفع عنه مسمى اليتيم.

وبالله التوفيق.