مات ميت وترك أماً وزوجة وابنين وأربع بنات وتركته خمسة عشر ألفاً من الجنيهات
مات ميت وترك أماً وزوجة وابنين وأربع بنات وتركته خمسة عشر ألفاً من الجنيهات، فكم نصيب كل وارث من هؤلاء؟
الجواب
إذا كان كما ورد في السؤال أن هذا الميت لم يترك من الورثة ولا من التركة إلا ما تم ذكره فالأم لها السدس لوجود الفرع الوارث وهم أولاد الميت، لقول الله تعالى: ( وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ)
الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث أيضاً وهم أولاد الميت، لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: ( فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ ).
الأبناء والبنات لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ)
المسألة من أربعة وعشرين لوجود الثمن مع السدس وتصح من مائة واثنين وتسعين، فالأم لها السدس وهو اثنان وثلاثون سهماً والزوجة لها الثمن وهو أربعة وعشرون سهماً والباقي مائة وستة وثلاثون سهماً يقتسمها الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين لكل ذكر أربعة وثلاثون ولكل أنثى سبعة عشر.
المبلغ المالي للميت وهو التركة خمسة عشر ألفاً من الجنيهات، ومع القسمة الحسابية يوجد شيء من الكسر اليسير لأبعاض الجنيه الواحد، وبالتقريب الحسابي للقسمة فالأم لها السدس وهو ألفان وخمسمائة جنيهاً والزوجة لها الثمن وهو ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون جنيهاً.
الباقي عشرة آلاف وستمائة وخمسة وعشرون جنيهاً يقتسمه الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، لكل ابن ثلاثة آلاف وخمسمائة وواحد وأربعون جنيهاً تقريباً ولكل أنثى ألف وسبعمائة وسبعون جنيهاً ونصف جنيه تقريباً.
نذكر الورثة بأن مسائل الميراث يجب أن تتم في وسط العدل والإنصاف والحب والإخاء والبر والوفاء، والله الهادي إلى سواء السبيل.