الطلاق بقصد التخويف وكذلك التحليل من الطلاق الثالث
السلام عليكم
السلام عليكم
لو سمحت شيخ د. عيسى
إذا طلق الرجل المرأة بغرض التخويف لعلها تعود عن معصيته هل تحتسب طلقة أم من باب النيات والنية خالصة للتخويف فقط؟ وهل بعد الطلقة الثالثة لابد من المحلل” زوجآ غيره”؟ وهل يكون بالعقد فقط أم لابد من الدخول بها؟ وكيفيه يتم الطلاق من المحلل؟ أفاد الله بعلمكم، ولكم جزيل الشكر
الجواب
أنت تقول: لا بد من المحلل! من أين لك هذا؟! لا يوجد في الشرع المطهر المحلل والمحلل له، بل ورد في الحديث ( لعن الله المحلل والمحلل له).
إذا تم الطلاق الثلاث فالمرأة لا تحل لمن طلقها ثلاثاً حتى تتزوج بآخر اختياراً لا بقصد التحليل للأول، ثم لا يكفي مجرد العقد بل لا بد من دخوله بها، للحديث ( حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ).
أما الطلاق من الزوج الثاني فإنه يكون باختياره أو لخلعها له وفي الحالين يكون بعد دخوله بها، ولا يجوز فرض الطلاق عليه أو إجبارها على الخلع له إكراهاً بقصد أن تحل للأول، فهذا التصرف من المحرمات، لورود اللعن لفاعله عياذاً بالل.ه
والحكمة من ذلك توحيد الله في حكمه وحكمته، وسداً لذريعة التمادي في تكرار الطلاق لغير عدد.