امرأة ماتت وتركت أربع بنات وعدد من أبناء وبنات أخوين شقيقين
امرأة ماتت وتركت أربع بنات وعدد من أبناء وبنات لأخوين شقيقين وعدد من أبناء وبنات لأخ وأخت لأم فكيف تقسم تركتها عليهم؟
الجواب
إذا كان كما قال السائل هؤلاء فقط الذين هم من تبقى من أقرباء المتوفاة فإن بناتها الأربع لهن الثلثان والباقي وهو الثلث يقتسمه الذكور من أبناء أخويها الشقيقين
( عيسى يحيى معافا)
موقع لمن اهتدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم الفاضل الدكتور عيسى بن يحيى معافا حفظكم الله.
امرأة ماتت وخلفت وراءها زوجاً وأماً وأخاً وسبعة من الأبناء الذكور ، فهل أخوها وأمها يرثانها مع وجود زوجها وأبنائها؟
أفتونا جزاكم الله خيراً ونفع بعلمكم الأمة .
الجواب
أخوها محجوب حجب حرمان بأبنائها فليس له ميراث من أخته مع وجود أبنائها ولكن أمها ترث ونصيبها السدس مع وجود الفرع الوارث لقوله تعالى: ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ ) والزوج نصيبه الربع لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚمِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ) والباقي للأبناء لقوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)
المسألة من اثني عشر لأن فيها السدس والربع وللأم السدس وهو سهمان وللزوج الربع وهو ثلاثة أسهم وللأبناء السبعة الباقي لكل واحد منهم سهم