توفي أب عن ثلاثة ذكور وبنت واحدة وكانت البنت تجلس في خدمة الأب طول فترة المرض ويريد الأبناء الذكور تقسيم الميراث بالتساوي بينهم مع أختهم إكراماً لها هل يجوز؟
الجواب
إذا كان لا يوجد من قرابة الميت من يرثه إلا هؤلاء الذين ذكرهم السائل وهم ثلاث أبناء وبنت فإن المال الذي تركه أبوهم يقسم إلى سبعة أسهم ولكل ابن سهمان وللبنت سهم واحد
البنت مأجورة عند الله ولها حسنات ببرها لأبيها وخدمتها له وتحملها أدوار إخوتها إلى جانب دورها تجاه والدهم وأجرها في الآخرة خير وأبقى من أخذها مالاً مقابل البر بأبيها
إذا اتفق الأبناء الذكور على إكرام أختهم ومكافأتها مقابل خدمتها لأبيهم وتنازلوا طوعاً واختياراً عن جزء من نصيب كل منهم وأعطوا أختهم برضاهم واختيارهم فهم مأجورون ولكن لا يسمى ذلك ميراثاً وإنما تكون أختهم بعد حصولها على ميراثها الشرعي قد حصلت منهم على عطية أو هدية أو أي مسمى غير الميراث لأنهم أعطوها من حقهم وهم أحياء