سائلة تسأل عن زكاة الذهب لديها مائة وعشرون جراماً كم تزكي عن هذه الجرامات؟
الجواب
إذا كانت هذه المسلمة تملك الذهب الخالص وهو (120) مائة وعشرون جراماً وحال عليها الحول وهو غير ملبوس كمثل أمثالها أغلب العام وليس مرهوناً في حق واجب ولا تتعلق به حقوق واجبة للغير فإن الزكاة واجبة فيه إجماعاً لتمام ملكيته من المسلمة وبلوغه النصاب وزيادة إذ أن نصاب الذهب خمسة وثمانون جراماً ولحولان الحول عليه
الزكاة الواجبة في الذهب ربع العشر وهي بمعدل المقدار بين حالين وهما كما يلي:
الحال الأولى : إما أن تخرج الزكاة من ذات الذهب ومقدار الزكاة الواجبة في (120) جراماً تقسيم (40 = 3 ) جرامات فتخرج ثلاثة جرامات لأي فقير أو مسكين سواء من الرجال أو من النساء
الحال الثانية: إذا لم يتيسر إخراج ثلاثة جرامات فعليها أن تسأل عن قيمة (120) جراماً من الذهب نقداً من المال وتخرج قيمة ثلاثة جرامات نقداً بالعملة المالية التي تحظى بالقبول العام في مجتمعها
( عيسى يحيى معافا )
موقع لمن اهتدى
السلام عليكم يا شيخ
هل هناك زكاة في الذهب الذي تلبسه المرأة؟
الجواب
الذهب الذي تلبسه المرأة إذا بلغ النصاب هل تجب فيه الزكاة ؟ اختلف الفقهاء في ذلك والجمهور من الفقهاء يقولون : إذا كانت المرأة تلبسه أغلب أيام العام ومقدار الذهب مثل أمثالها أي ليس أكثر مما اعتاد نساء مجتمعها لبسه فبهذه الاعتبارات ليس فيه زكاة
أما إذا كان مخزوناً أغلب أيام العام وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة