أنا شيخنا رزقني الله عزوجل ولدين ومده زواجي 4 أعوام، والآن الولد الصغير بعمر ستة شهور، ما حكم وضع ما يسمى في اللولب للمرأة؟
وجزاكم الله خيراً
الجواب
الأصل هو استحسان الإنجاب ووالترغيب في السعي الشرعي لكثرة الذرية رجاء صلاحهم وفي الحديث النبوي عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ) رواه أبو داود وصححه الألباني في إرواء الغليل
أما إذا كان ثم ضرورة لعمل اللولب للمرأة وذلك إذا اتفق الأطباء الثقات على أنه لا يؤثر على سلامة المعاشرة الزوجية ولا يشكل ضرراً على صحة وسلامة المرأة فهو مباح ولا حرج فيه