تغيير النية عند الفقهاء الأربعة


تغيير النية عند الفقهاء الأربعة

إذا عدنا إلى كتب الفقهاء فيما يتعلق بتغيير النية في الصلاة فنجد أن جمهور الفقهاء يقولون: إن تغيير النية في الصلاة ونقلها من فرض إلى آخر أو من فرض إلى نفل عالماً عامداً من غير عذر يبطل الصلاة التي عقدت عليها النية أولاً ، ولكن حكم الصلاة التي تم تحويل النية إليها فيه تفصيل وهو كما يلي:

الحنفية

الحنفية يرون عدم تأثير تغيير النية على الصلاة، فإذا تغيرت النية لا تتغير الصلاة الأولى وتبقي كما هي إلا إذا كبر المصلي محرماً بصلاة أخرى فتبطل الأولى .

المالكية

قال المالكية: لو حول المصلي نية الفرض إلى نفل تنقلب نفلاً

الشافعية

 الشافعية يقولون إن تغيير النية بغير عذر يبطل الصلاة ، وإذا كان لعذر لا يبطلها ويحولها نفلاً.

الحنابلة

عند الحنابلة تحويل النية من فرض إلى فرض يجعل الصلاة نفلاً ، ويصح تحويل النية من الفرض إلى النفل المطلق، مع الكراهة إن لم يكن لمصلحة

والخلاصة : أن تحويل النية من فرض إلى فرض أو من فرض إلى راتبة معينة أو من راتبة معينة إلى فرض أو من نفل مطلق إلى فرض كل ذلك لا يصح بسبب نقض النية للأول وعدم حدوثها بداية للثاني.

أما نقل النية من فرض لنفل مطلق أو من راتبة لنفل مطلق فيصح نفلاً مطلقاً وينتقض الفرض أو الراتبة ويبقى المطلق منعقداً لصحة النية السامقة لمعنى الصلاة

( عيسى يحيى معافا )

  موقع لمن اهتدى