كفارة اليمين بالإطعام

السؤال:  السلام عليكم يا شيخ

سؤالي عن كفارة اليمين، بحيث كنت إنسانة كثيرة الحلف، فهل يجوز بدل إطعام 10 مساكين أن أخرجها نقدا لعائلة فقيرة، تتكون من أرملة وأطفالها الأربعة، أو اللاجئين الماليين اللذين هم في بلادي؟

 

__________________

الجواب: الحمد لله وبعد:

السؤال عن كفارة اليمين، وإخراجها لأسرة فقيرة أو لاجئين مسلمين، وإخراجها من غير الطعام، فأقول أخرجيها طعاما من نفس القوت الذي يأكله الناس في بلدكم، ومن نفس القوت المأكول عند الأسرة الفقير واللاجئين الذي ذكرتهم.

أعطي هذا الطعام مساكين أو أسرة فقيرة أو لاجئين مسلمين كما تقولين، بحيث يكون عدد المستفيد من ذلك الطعام عشرة مساكين، والصغير الذي يأكل الطعام كالكبير من الذكور والإناث من حيث العدد، لكل مسكين وجبة واحدة، قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إلا ما عقدتم به الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم او كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم).

وبالله التوفيق.