توفي رجل عن زوجة له وأخت وثلاثة أبناء وخمس بنات، علماً أن الابن الثالث توفي قبل أبيه وله أولاد وأوصى الأب الأكبر لأحفاده بأنهم يرثون ما يرث ابنه الذي هو أبو الأحفاد منه فنصيبه نصيبهم، فكم نصيب كل واحد ذكر في المسألة؟
وهل يدخل ما ورثه الجد الأكبر من ابنه المتوفي والذي هو السدس أيضاً في القسمة بين الورثة.
أيضاً قبل وفاة الأب الأكبر مرض مرضاً طيلة سنة وكان يتعاهده بالعلاج أحد أبنائه من ماله الخاص إلى أن توفي الأب الأكبر..
فهل يصح أن تقسم الغرامة التي قدمها هذا الولد على جميع الورثة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً
الجواب
سدس الأب الذي ورثه من ابنه المتوفى قبله يدخل في الميراث الذي تركه ووصية الأب لأحفاده مع وجود أعمامهم صحيحة لأنهم ليسو وارثين وستكون أقل من الثلث ولذلك تصح الوصية لهم ويأخذونها وصية وليست ميراثاً
بالنسبة لما قدمه أحد الأبناء من قيمة علاجات وما سماه السائل بالغرامة، فإن شاء ذلك الابن عفا وتبرع بها وإن شاء أثبت لهم صحتها وطالبهم ليخصموها له من الميراث قبل التقسيم.
أما الأنصباء فالزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث وهم أولاد الميت لقوله تعالى في ميراث الزوجات: ( فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ) والأخت محجوبة بأبناء الميت وهم أبناء أخيها الذكور .
أولاد الميت الذكور والإناث يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )
المسألة من ثمانية وتصح من اثنين وسبعين فللزوجة الثمن تسعة ولكل ابن أربعة عشر ولكل بنت سبعة