حكم استعمال البطاقة البنكية مع الأجرة

حكم استعمال البطاقة البنكية مع الأجرة

السؤال:

فى أحد المصالح الحكومية التى لا تقبل الدفع إلا ببطاقة البنك يقول السائل: لم تعمل بطاقة البنك الخاصة بى فى ماكينة المصلحة الحكومية وردت الموظفة أذهب لأحد بالخارج قد يساعدك ببطاقة أخرى صالحة …وبالبحث هنا وهناك لم يقبل أحد مد يد المساعدة إلا عامل الأمن همس ف أذنى .. هناك من يساعدك لكن بمقابل (المائة ريال) تعادل (مائة+ 10-ريال)

فرفض السائل وأخذ يبحث مرة أخرى حتى أوقفه مسئول بالمصلحة وسأله عن مشكلته … فأمر موظف الأمن بمساعدته … فوافق الموظف لكن همس مرة أخرى فى أُذن السائل ليأخذ (المائة ريال + 5-ريالات) !!!
فدفع السائل وأنصرف.

*فهل الخمسة ريالات هذه تُعد من الربا؟

الجواب

الإجابة على هذه المسألة تأخذ ثلاثة جوانب مهمة وهي:

1- الإباحة
2- الشبهة
3- التحريم

أ- الإباحة وذلك في حال دفع صاحب المعاملة المبلغ مع الزيادة بقصد التوكيل من صاحب المعاملة لصاحب البطاقة متلفظاً له قائلاً وكلتك ومعرفة صاحب البطاقة أنه وكيل عن صاحب المعاملة وتكون الزيادة مقابل حق القيام بالوكالة من صاحب البطاقة نيابة عن صاحب المعاملة مدفوعة مقدماً مع الأجرة المتفق عليها عرفاً مقابل الوكالة

ب- الشبهة في حال كان أحدهما قائماً بحكم الوكالة دون الآخر سواء تم القبض للمبلغ مقدماً أو مؤخراً

ت- التحريم في حال قام صاحب البطاقة بالسحب ببطاقته للمبلغ فصار ديناً على صاحب المعاملة بدون توكيل ولا قيام بالوكالة وطالبه بعد ذلك بالزيادة مؤخراً فهذا قرض جر نفعاً فهو ربا محرم عند كافة الفقهاء الذين يرون أن النقد اليوم امتداد للذهب والفضة. وبالله التوفيق.

( عيسى يحيى معافا)
موقع لمن اهتدى