ما الراجح في قول العلماء بالمسح على الجورب ؟ وما مددة المسح؟ وإذا خلع الماسح على جوربه هل يعيد وضوءه أم يغسل قدميه أم لا شيء عليه؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله شيخنا الفاضل.
سؤال ما الراجح في قول العلماء بالمسح على الجورب ؟ وما مددة المسح؟ وإذا خلع الماسح على جوربه هل يعيد وضوءه أم يغسل قدميه أم لا شيء عليه؟
أرجو التفصيل حفظكم الله ونفع بكم .
الجواب
المسح على الجوربين مباح ورخصة إذا توفر شروط المسح وكان ساتراً لكل الموضع أي أنه يغطي القدمين والكعبين ويكون سميكاً
الرخصة لمدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر
إذا خلع الجوربين بعد مسحه عليهما يبقى وضوؤه صحيحاً إذا كان محافظاً على وضوئه من جميع النواقض فإن خلع الجوربين كما لو مسح على شعر رأسه ثم حلقه أو توضأ ثم قلم أظافره وكذلك الحاج والمعتمر لو توضأ ومسح على عمامته أو القلنسوة أو الخفين أو الجوربين ثم تجرد من المخيط وأحرم فكل هؤلاء يبقى وضوؤهم صحيحاً، لكنه لو أراد أن يلبسهما مرة أخرى لزمه الوضوء مع غسل القدمين