هلكت امرأة عن زوج وأم وأب وبنت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هلكت امرأة عن زوج وأم وأب وبنت فما نصيب كل وارث؟ وما أصل المسألة؟
وفقكم الله لخدمة المسلمين

الجواب

إذا لم يكن للمرأة الميتة من الورثة إلا هؤلاء الذين سماهم السائل فالزوج له الربع لقول الله تعالى في الميراث بين الزوجين: (فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ) والبنت لها النصف لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ )… إلى قوله (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ) والأم لها السدس فرضاً والأب له السدس فرضاً والباقي تعصيباً لقوله تعالى في فرض ميراث الأب والأم: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ)

المسألة من اثني عشر بسبب وجود الربع مع السدس وبالتالي فيكون للبنت النصف ستة وللزوج الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان وللأب  السدس اثنان ولَم يبق شيء وتكون المسألة عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر ومعروف أن العول في المواريث يسبب زيادة في الأسهم ونقصاً في الأنصباء

( عيسى يحيى معافا)
موقع لمن اهتدى