شخص زنا وقذف غيره بالزنا، ما حكمه؟

السؤال: فضيلة الشيخ ، ما حكم من زنا ثم قذف آخر بالزنا.

_________________

الجواب: إن بلغ أمره الحاكم الشرعي وثبت عليه ذلك باعترافه أو بشهود عدول توفرت فيهم كل الشروط المعتبرة شرعاً، وكان وقوعه في الزنا وهو محصن فعليه حدان، حد القذف بأن يجلد أربعين جلدة، وحد زنا المحصن وهو الرجم حتى الموت، وإن كان وقوعه في الزنا وهو غير محصن فعليه أيضا حدان، حد القذف بأن يجلد أربعين جلدة، وحد زنا غير المحصن وهو جلد مائة وتغريب عام.

علما أنه إن كان المقذوف زوجته فإن الحاكم الشرعي يقيم بينه وبين زوجته اللعان ، بأن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن عضب الله عليها إن كان من الصادقين، وإن لم يبلغ أمرهم الحاكم الشرعي وتعافوا الحدود فيما بينهم وتابوا إلى الله توبة نصوحا، فإن الله يتوب على من تاب، وفي الحديث النبوي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب) كما في سنن أبي داود  – كتاب الحدود، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان – حديث:‏، 3825‏ وسند صحيح.

بالله التوفيق.