إذا كان لا يوجد له ورثة غير هؤلاء فأبوه له السدس وأمه لها السدس والزوجة لها الثمن والباقي للابن فالمسألة من 24 للأب 4 وللأم 4 وللزوجة 3 للابن 13
( عيسى يحيى معافا )
فضيلة الشيخ عيسى نسأل الله أن يسعدكم دائماً وأبداً
السلام عليكم ورحمة الله هناك أب مات وخلف ورائه زوجة وأربعة ذكور واربع إناث كيف تقسم التركة؟
الجواب
إذا لم يترك الميت من الورثة إلا هؤلاء فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى ( … فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ … ) النساء : 12.
والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين.
لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ … ) النساء : 11.
المسألة من 8 وتصح من 96 لزوجة الميت ثمنها: إثنا عشر سهما (١٢ سهماً)، ولكل ابن: أربعة عشر سهما (14 سهماً)، ولكل بنت: سبعة أسهم (7 أسهم).